س ( 475 )
ما هو حكم خروج المني ؟
خروج المني من الرجل والأحوط وجوباً من المرأة نجس ويترتب عليه الجنابة ، ويحرم على الجنب جميع ما يشرط فيه الطهارة ، ولا يصح من الجنب جميع ما لا يصح من غير المتوضي ، واللَّه العالم .
س ( 476 )
ما هي أحكام الطهارة ؟
تجب الطهارة بأمرين ؛ الحدث والخبث ، الحدث : ما يكون الإنسان عليه عند حصول ناقض الوضوء أو موجب الغسل حتّى يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم ، وهو قسمان : أصغر وأكبر ، فالأصغر يوجب الوضوء والأكبر يوجب الغسل . وأما الخبث ، فهي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الإنسان وغيره ، ويرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات ، واللَّه العالم .
س ( 477 )
ما حكم اللباس بعد خروج المني ، هل يصبح نجساً أما لا ( في حالة الشك أن الملابس أصابها مني أم لا ) ؟ وما هي الأشياء التي يجوز لمسها ؟ وما هي الأشياء التي لا يجوز لمسها ؟ وهل يجوز السلام على الناس والإنسان نجس ؟ وما حكم البقاء على النجاسة ؟
المني نجس ، فإذا أصاب موضعاً من البدن أو اللباس نجّسه ، ويطهر الموضع المتنجس به بغسله بالماء بعد زوال عين النجاسة . خروج المني سبب للجنابة ، ويجب على الجنب الاجتناب عن كلّ ما يشترط فيه الطهارة ، واللَّه العالم .
س ( 478 )
هل دم الأئمة عليهم السلام طاهر ؟
من المسلمات التي لا ريب فيها أن المعصومين عليهم السلام في أعلى درجات الكمال وأسمى مراتب العصمة ، إلّا أن الأحكام الشرعية ومنها الطهارة والنجاسة شاملة للمعصومين وغيرهم ، ولم يرد استثناؤهم من هذه الأحكام . وبالجملة ، أحكام الطهارة والنجاسة ثابتة في حقهم ، ولا ينافي طهارتهم الذاتية وكمال عصمتهم عليهم السلام ،