قال : فالزم القرظ « 1 » .
عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحوّل إلى غيرها « 2 » .
عن الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : من الناس من رزقه في التجارة ومنهم من رزقه في السيف ومنهم من رزقه في لسانه « 3 » .
عن يحيى الحذّاء قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : ربّما اشتريت الشيء بحضرة أبي فأرى منه ما أغتم به .
فقال : تنكّبه ولا تشتر بحضرته ، فإذا كان لك على رجل حقّ فقل له :
فليكتب وكتب فلان بن فلان بخطّه واشهد اللّه على نفسه
وَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً *
فإنّه يقضى في حياته أو بعد وفاته « 4 » .
وفي رواية عن الوشاء عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : حيلة الرجل في باب مكسبه « 5 » .
أقول : إنّ علاج رزقه في كسبه الذي تعوده .
هامش
وقريب منه في كتاب العين : ج 5 ص 133 .
( 1 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 15 الفصل الأول ح 10 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 14 ب 1 ح 59 .
( 3 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 305 ح 5 .
( 4 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 318 ح 55 .
( 5 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 307 ح 12 .