فصل الربح في المعاملات المجرّبة
مسألة : يستحب تجربة الأشياء وملازمة ما فيه الربح وما ينبغي أن يكتب من عليه حق .
إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : شكا رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الحرفة « 1 » فقال انظر بيوعا فاشترها ثمّ بعها ، فما ربحت فيه فالزمه « 2 » .
عن بشير النبال ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا رزقت في شيء فألزمه « 3 » .
قال الصادق عليه السّلام لبشير النبّال : إذا رزقت من شيء فألزمه « 4 » .
الدعائم ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أنّ رجلا سأله فقال : يا رسول اللّه ، إنّي لست أتوجّه في شيء إلّا حورفت فيه ؟ .
فقال : انظر شيئا قد أصبت فيه مرّة فالزمه .
قال : القرظ « 5 » .
هامش
( 1 ) الحرف : الحرمان . والحرف : الاسم من قولك رجل محارف أي منقوص الحظّ لا ينمو له مال ، وكذلك الحرفة ، بالكسر ، راجع لسان العرب : ج 9 ص 43 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 104 ب 58 ح 72 .
( 3 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 168 ح 3 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 104 ب 58 ح 71 .
( 5 ) القرظ : شجر يدبغ به وقيل : هو ورق السلم يدبغ به الأدم ، لسان العرب : ج 7 ص 454 .