فصل كراهة التجارة وقت الفريضة
مسألة : يستحب مبادرة التاجر وسائر العمّال إلى الصلاة في أوّل وقتها ويكره اشتغاله بالتجارة عنها .
عن الحسين بن بشّار ، عن رجل ، رفعه في قول اللّه عز وجل :
رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
« 1 » قال : هم التجّار الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه عز وجل إذا دخلت مواقيت الصلاة أدوا إلى اللّه حقّه فيها « 2 » .
فقه الرضا عليه السّلام : وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة فلا يشغلك عنها متجرك ، فإنّ اللّه وصف قوما ومدحهم فقال :
رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
« 3 » وكان هؤلاء القوم يتجرون ، فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم وكانوا أعظم أجرا ممّن لا يتجر ويصلّي « 4 » .
تنبيه الخواطر : جاء في تفسير قوله تعالى :
رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
« 5 » أنّهم كانوا حدّادين وخرّازين فكان أحدهم إذا رفع
هامش
( 1 ) سورة النور : الآية 37 .
( 2 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 154 ح 21 .
( 3 ) سورة النور : الآية 37 .
( 4 ) فقه الرضا عليه السّلام : ص 251 ب 36 .
( 5 ) سورة النور : الآية 37 .