تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المال ، أخذا وعطاء وصرفا — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

فصل في بيان بعض آداب السوق

مسألة : يستحب البيع في أوّل السوق وعند حصول الربح وكراهة ردّه . قال علي عليه السّلام : مرّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على رجل ومعه سلعة يريد بيعها ، فقال : عليك بأوّل السوق « 1 » . عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خليط في الجاهلية فلمّا بعث صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لقيه خليطه فقال للنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم جزاك اللّه من خليط خيرا فقد كنت تواتي ولا تماري فقال له النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : وأنت فجزاك اللّه من خليط خيرا ، فإنّك لم تكن ترد ربحا ولا تمسك ضرسا « 2 » . وفي حديث ، قال هاشم : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البضاعة والسلعة . فقال عليه السّلام : نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلّا قيّض اللّه عز وجل له من يربحه ، فإن قبل وإلّا صرفه إلى غيره وذلك أنّه ردّ بذلك على اللّه عز وجل « 3 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 122 ب 61 ح 23 . ( 2 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 308 ح 20 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 8 ب 1 ح 29 .