فصل السماح في المعاملة وجه من الرباح
مسألة : يستحب الإحسان في البيع والسماح فيه ، فإنّ ذلك يوجب البركة وكثرة المشترين .
عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : السماحة من الرباح قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها « 1 » .
قال علي عليه السّلام : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول : السماح وجه من الرباح قال عليه السّلام : ذلك لرجل ( وذكر مثله ) « 2 » .
روي إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال : أنزل اللّه تعالى على بعض أنبيائه عليهم السّلام : للكريم فكارم وللسمح فسامح وعند الشكس « 3 » فالتو « 4 » .
وفي رواية الحسن بن زيد من قوله عليه السّلام : إذا بعت فأحسني ولا تغشي فإنّه أتقى وأبقي للمال « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 152 ح 7 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 122 ب 61 ح 19 .
( 3 ) والشّكس هو السيئ الخلق في المبايعة وغيرها ، والشّكس مصدر واسم الفاعل هو المشاكس ، راجع كتاب العين : ج 5 ص 288 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 121 ب 61 ح 18 .
( 5 ) جامع أحاديث الشيعة : ج 18 ص 23 ب 9 ح 2 .