واخذ ما أداه من المديون ، وان لم يكن باذن منه لم يكن المديون مجبورا في أداء ما أداه الدافع .
وفي ما نحن فيه هكذا ، فإنه إذا كان المشترى دفع قيمة الجناية باذن البائع ، كان له الرجوع إليه ، والا لم يكن له ذلك ، وفي المسألة موارد للمناقشة ، كما لا يخفى والله العالم .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحه 312
پدیدآورندگان: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص۳۱۲