پرش به محتوای اصلی

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحه 312

پدیدآورندگان:

ص۳۱۲
واخذ ما أداه من المديون ، وان لم يكن باذن منه لم يكن المديون مجبورا في أداء ما أداه الدافع . وفي ما نحن فيه هكذا ، فإنه إذا كان المشترى دفع قيمة الجناية باذن البائع ، كان له الرجوع إليه ، والا لم يكن له ذلك ، وفي المسألة موارد للمناقشة ، كما لا يخفى والله العالم .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحه 312 | السيد محمد الحسيني الشيرازي