Skip to main content

إيصال الطالب إلى المكاسب — Page 312

Contributors:

P.312
واخذ ما أداه من المديون ، وان لم يكن باذن منه لم يكن المديون مجبورا في أداء ما أداه الدافع . وفي ما نحن فيه هكذا ، فإنه إذا كان المشترى دفع قيمة الجناية باذن البائع ، كان له الرجوع إليه ، والا لم يكن له ذلك ، وفي المسألة موارد للمناقشة ، كما لا يخفى والله العالم .