Skip to main content

إيصال الطالب إلى المكاسب — Page 227

Contributors:

P.227
والظاهر أيضا كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة لفحوى ما ورد من النص على جوازها في الطلاق مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه واما مع القدرة على الإشارة فقد رجح بعض الإشارة ولعله لأنها أصرح في الانشاء من الكتابة وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس
Commentary
الصورة لا لزوم ، اما إذا لم يقدرا على اللفظ فهو باق تحت أصل اللزوم ، وان كانا قدرا على التوكيل . وقوله : « ثم » . . الخ انما يريد بذلك تأييد كون الأخرس يحتاج ، إلى التوكيل وان قدر عليه فان الاجماع على احتياج العقود اللازمة إلى اللفظ منتفى في مثل الأخرس إذ المشهور ذكروا كفاية اشارته حتى مع القدرة على التوكيل . ( والظاهر أيضا ) من اطلاق النص اى : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ونحوه الشامل لكل ما يصدق عليه انه عقد ( كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة ) كما لو كان هناك حائل يمنع عن مشاهدة الإشارة ، أو كانت الإشارة معرض خطر - مثلا - أو ما أشبه ذلك ، فإنه يصدق على الكتابة العقد عرفا بالإضافة إلى ما ذكره رحمه الله - من قوله ( لفحوى ما ورد من النص على جوازها ) اى الكتابة ( في ) باب ( الطلاق ) فإنه إذا جاز الطلاق بالكتابة مع أهمية الطلاق فبالأولى جازت الكتابة في مثل البيع الّذي هو أقل أهمية من الطلاق ( مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه ) وانه يتأتى بالكتابة في صورة العجز عن الإشارة ( واما مع القدرة على الإشارة ) فهل تكفى الكتابة أم لا ؟ ( فقد رجع بعض الإشارة ) على الكتابة ( ولعله لأنها ) اى الإشارة ( أصرح في الانشاء من الكتابة ، وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس ) بتقديم الكتابة على