شرائط متعلق النذر 240
الأوّل : الرجحان وما استدل على لزومه 240
روايتان استدل بهما على انعقاد النذر في المباح والمناقشة في الاستدلال 241
لزوم الوفاء بالنذور بخصوصية المنذورة 243
الشرط الثاني : أن لا يكون محللا للحرام 247
الاستدلال برواية إسحاق بن عمار على الشرط المذكور 247
الشرط الثالث : اعتبار القدرة العقلية 249
نصوص تقتضي اعتبار القدرة الشرعية 250
استدراك : عدم صحّة النذر في حال الغضب 252
روايتان في باب النذر موضوعهما الغضبان 252
ثمانية كلام السيد الاصفهاني رحمه اللّه في عدم اعتبار قول « للّه » 254
ثمانية كلام السيد الاصفهاني رحمه اللّه في عدم اختصاص الصحة بالإنشاء بالعربيّة 255
ثمانية كلام السيد الاصفهاني رحمه اللّه في عدم انعقاد النذر لو لم يبرز الالتزام للّه بالقول 255
عدم الوافقة معه رحمه اللّه في الاستشكال في انعقاد النذر لو قال : نذرت للّه أن أصوم 255
ما ذكره رحمه اللّه من عدم صحة نذر الزوجة مع منه الزوج لا يخلو من إشكال 256
التزام رحمه اللّه بانعقاد نذر الزجر عن معصية أو مكروه 257
صحة نذر المباح عند السيد الاصفهاني رحمه اللّه 257
لزوم صلاحيّة المعلق عليه في نذر الشكر لان يشكر 258
كون المعلق عليه صالحا لأن يزجر في نذر الزجر 258
تعين المنذور لو نذره في زمان معين 258
شرائط النذر : كمال العقل والحرية 260
مقتضى نذر الحج مطلقا 261
قضاء الحج المنذور من أصل التركة 262
لو نذر الحج أو أفسده وهو مغصوب 266
ما إذا نذر الحج ونوى حجة الإسلام أو نوى غيرها 266
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 457
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٤٥٧