تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
شرائط متعلق النذر 240 الأوّل : الرجحان وما استدل على لزومه 240 روايتان استدل بهما على انعقاد النذر في المباح والمناقشة في الاستدلال 241 لزوم الوفاء بالنذور بخصوصية المنذورة 243 الشرط الثاني : أن لا يكون محللا للحرام 247 الاستدلال برواية إسحاق بن عمار على الشرط المذكور 247 الشرط الثالث : اعتبار القدرة العقلية 249 نصوص تقتضي اعتبار القدرة الشرعية 250 استدراك : عدم صحّة النذر في حال الغضب 252 روايتان في باب النذر موضوعهما الغضبان 252 ثمانية كلام السيد الاصفهاني رحمه اللّه في عدم اعتبار قول « للّه » 254 ثمانية كلام السيد الاصفهاني رحمه اللّه في عدم اختصاص الصحة بالإنشاء بالعربيّة 255 ثمانية كلام السيد الاصفهاني رحمه اللّه في عدم انعقاد النذر لو لم يبرز الالتزام للّه بالقول 255 عدم الوافقة معه رحمه اللّه في الاستشكال في انعقاد النذر لو قال : نذرت للّه أن أصوم 255 ما ذكره رحمه اللّه من عدم صحة نذر الزوجة مع منه الزوج لا يخلو من إشكال 256 التزام رحمه اللّه بانعقاد نذر الزجر عن معصية أو مكروه 257 صحة نذر المباح عند السيد الاصفهاني رحمه اللّه 257 لزوم صلاحيّة المعلق عليه في نذر الشكر لان يشكر 258 كون المعلق عليه صالحا لأن يزجر في نذر الزجر 258 تعين المنذور لو نذره في زمان معين 258 شرائط النذر : كمال العقل والحرية 260 مقتضى نذر الحج مطلقا 261 قضاء الحج المنذور من أصل التركة 262 لو نذر الحج أو أفسده وهو مغصوب 266 ما إذا نذر الحج ونوى حجة الإسلام أو نوى غيرها 266