( أن يكون صاحبها ( 1 ) راكبا ) عليها ( قويّا ) على دفع القائد ( مستيقظا ) حالة القود غير نائم ، فلا يتحقّق الغصب حينئذ ( 2 ) ، لعدم الاستيلاء .
نعم ، لو اتّفق تلفها ( 3 ) بذلك ضمنها ، لأنّه جان ( 4 ) عليها .
شرح
( 1 ) الضميران في قوليه « صاحبها » و « عليها » يرجعان إلى الدابّة .
( 2 ) فإذا كان صاحب الدابّة راكبا وقويّا وغير نائم عند مدّ الظالم مقود الدابّة لم يتحقّق الغصب حينئذ ، لعدم تحقّق الاستيلاء المشروط في تحقّق مفهوم الغصب وتعريفه .
( 3 ) الضميران في قوليه « تلفها » و « ضمنها » يرجعان إلى الدابّة .
( 4 ) اعلم أنّ النسخ الموجودة بأيدينا تختلف في ثبت هذه الكلمة على ثلاث حالات :
أ : جار .
ب : جائر .
ج : جان .
أمّا الأوّل فلا يساعده سياق البحث ، والعجب من المحشّي حيث علّق ذيل هذه الكلمة : « من تجور » والحال أنّ « جار » ناقص ، و « تجور » أجوف .
أمّا الثاني فهو وإن كان يساعده سياق البحث ، لكن لا يناسبه تلف الدابّة تحت يد الغاصب لا سيّما أنّ الجور أنسب بمالك الدابّة والجناية بالدابّة .
أمّا الثالث فهو المختار بعد ما ذكرناه في تضاعيف السطور الماضية مع تناسب الجناية والتلف .
جنى يجني جناية : ارتكب ذنبا ، فهو جان ( المنجد ) .
والضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الذي يمدّ مقود الدابّة ، وفي قوله « عليها » يرجع إلى الدابّة .