تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ما يدّعيه ( 1 ) عنها ( 2 ) ، فإنّه لا وجه لتحليف العامل ( 3 ) بعد حلف المالك على نفي الزائد الذي يدّعيه ( 4 ) العامل ، لثبوت ما حكم به ( 5 ) من ( 6 ) مدّعى المالك زائدا عن الأجرة ، أو مساويا باعترافه ( 7 ) ، فتكليف العامل باليمين حينئذ ( 8 ) لا وجه له ، لاعتراف المالك به ( 9 ) ، وإنّما يتوجّه ( 10 ) لو
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « يدّعيه » يرجع إلى « ما » الموصولة . ( 2 ) الضمير في قوله « عنها » يرجع إلى أجرة المثل . يعني أو زاد المقدار الذي يدّعيه المالك عن مقدار أجرة المثل . ( 3 ) يعني إذا حلف المالك بنفي ما يدّعيه العامل ثبت للعامل أجرة المثل أو ما يدّعيه المالك لو كان أزيد من أجرة المثل ، فلا وجه للحلف المتوجّه إلى العامل . ( 4 ) الضمير في قوله « يدّعيه » يرجع إلى الزائد . ( 5 ) قوله « حكم به » بصيغة المجهول ، والضمير فيه يرجع إلى « ما » الموصولة . ( 6 ) كلمة « من » بيانيّة . يعني ما حكم به عبارة عن مدّعى المالك إذا كان زائدا عن أجرة المثل أو مساويا لها . ( 7 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « لثبوت » . يعني أنّ ما حكم به ثبت باعتراف المالك ، فلا حاجة لتحليف العامل . ( 8 ) أي حين ثبوت ما حكم باعتراف المالك ، والضمير في قوله « له » يرجع إلى التكليف . ( 9 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الزائد . ( 10 ) فاعله الضمير العائد إلى التحليف . يعني أنّ حلف العامل إنّما يتوجّه في صورة زيادة أجرة المثل عن المقدار الذي يدّعيه المالك ، كما إذا كانت أجرة المثل ألفين وكان ما يدّعيه المالك ألفا ، فإذا يتوجّه تحليف العامل لإثبات أجرة المثل الزائدة عمّا يدّعيه المالك .