تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ينفيه الآخر ( 1 ) . وإن كان اختلافهما في جنس المجعول مع اختلافه ( 2 ) بالقيمة فادّعى المالك جعل شيء معيّن يساوي ( 3 ) خمسين ، وادّعى العامل جعل غيره ممّا يساوي مائتين ( 4 ) فالتحالف ( 5 ) هنا متعيّن ، لأنّ كلّا منهما يدّعي ما ينكره الآخر ( 6 ) ، إلّا أنّ ذلك ( 7 ) نشأ من اختلاف الجعل جنسا ، أو وصفا ، لا من اختلافه ( 8 ) قدرا ، وإذا فرض اختلاف الجنس ( 9 ) فالقول بالتحالف أولى وإن تساويا ( 10 ) قيمة .
شرح
( 1 ) فلا مجال للقول بالتحالف هنا . ( 2 ) الضمير في قوله « اختلافه » يرجع إلى جنس المجعول . ( 3 ) أي يساوي قيمته خمسين . ( 4 ) أي ادّعى العامل جعل جنس معيّن يساوي قيمته مائتين . ( 5 ) فالقول بالتحالف في هذا الفرض متعيّن . ( 6 ) فكلّ منهما مدّع ومنكر فيتحالفان . ( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ادّعاء كلّ منهما ما ينكره الآخر . ( 8 ) الضمير في قوله « من اختلافه » يرجع إلى الجعل . يعني لا يقال : إنّ ذلك مثل اختلافهما في القدر وفيه القولان المتقدّمان ، لأنّه يقال : إنّ الاختلاف هنا حصل من حيث اختلاف جنس الجعل أو وصفه ، لا من حيث قدره . ( 9 ) أي فإذا نشأ الاختلاف من جهة الجنس أو الوصف فلا محيص عن القول بالتحالف . ( 10 ) كلمة « إن » وصليّة . يعني وإن كان الجنسان المذكوران متساويين من حيث القيمة .