ينفيه الآخر ( 1 ) .
وإن كان اختلافهما في جنس المجعول مع اختلافه ( 2 ) بالقيمة فادّعى المالك جعل شيء معيّن يساوي ( 3 ) خمسين ، وادّعى العامل جعل غيره ممّا يساوي مائتين ( 4 ) فالتحالف ( 5 ) هنا متعيّن ، لأنّ كلّا منهما يدّعي ما ينكره الآخر ( 6 ) ، إلّا أنّ ذلك ( 7 ) نشأ من اختلاف الجعل جنسا ، أو وصفا ، لا من اختلافه ( 8 ) قدرا ، وإذا فرض اختلاف الجنس ( 9 ) فالقول بالتحالف أولى وإن تساويا ( 10 ) قيمة .
شرح
( 1 ) فلا مجال للقول بالتحالف هنا .
( 2 ) الضمير في قوله « اختلافه » يرجع إلى جنس المجعول .
( 3 ) أي يساوي قيمته خمسين .
( 4 ) أي ادّعى العامل جعل جنس معيّن يساوي قيمته مائتين .
( 5 ) فالقول بالتحالف في هذا الفرض متعيّن .
( 6 ) فكلّ منهما مدّع ومنكر فيتحالفان .
( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ادّعاء كلّ منهما ما ينكره الآخر .
( 8 ) الضمير في قوله « من اختلافه » يرجع إلى الجعل . يعني لا يقال : إنّ ذلك مثل اختلافهما في القدر وفيه القولان المتقدّمان ، لأنّه يقال : إنّ الاختلاف هنا حصل من حيث اختلاف جنس الجعل أو وصفه ، لا من حيث قدره .
( 9 ) أي فإذا نشأ الاختلاف من جهة الجنس أو الوصف فلا محيص عن القول بالتحالف .
( 10 ) كلمة « إن » وصليّة . يعني وإن كان الجنسان المذكوران متساويين من حيث القيمة .