1 - ان يحتمل حدوث الفرد الثانى فى ظرف وجود الأول .
2 - ان يحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الأول ، و هو على نحوين : اما بتبدله إليه أو به مجرد المقارنة الاتفاقية بين ارتفاع الأول و حدوث الثانى .
و فى جريان الاستصحاب فى هذا ( القسم الثالث من الكلى ) احتمالات أو أقوال ثلاثة :
أ - جريانه مطلقا .
ب - عدم جريانه مطلقا .
ج - التفصيل بين النحوين المذكورين ، فيجرى فى الأول دون الثانى مطلقا . و هذا التفصيل هو الذى مال إليه الشيخ الأعظم قدس سرّه .
و السر فى الخلاف يعود إلى : ان الأركان فى الاستصحاب هل هى متوفرة هنا أو غير متوفرة ، و المشكوك توفره فى المقام هو الركن الخامس ، و هو اتحاد متعلق اليقين و الشك .
و لا شك فى ان الكلى المتيقن نفسه هو المشكوك بقاؤه فى هذا القسم فهو واحد نوعا ، فينبغى ان يسأل :
أولا - هل هذه الوحدة النوعية بين المتيقن و المشكوك كافية فى تحقق الوحدة المعتبرة فى الاستصحاب أو غير كافية بل لا بد له من وحدة خارجية ؟
ثانيا - بعد فرض عدم كفاية الوحدة النوعية هل ان الكلى الطبيعى له وحدة خارجية بوجود أفراده ، بمعنى انه يكون بوحدته الخارجية معروضا لتعينات أفراده المتباينة ، بناء على ما قيل من ان نسبة الكلى إلى أفراده من باب نسبة الاب الواحد إلى الأبناء الكثيرة كما نقل ذلك ابن سينا عن بعض من عاصره ، أو ان الكلى الطبيعى لا وجود له الا بوجود أفراده بالعرض ففى كل فرد حصة موجودة منه غير الحصة الموجودة فى فرد آخر ، فلا تكون له وحدة خارجية بوجود
أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 570
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٥٧٠