- كما هو ( 1 ) - كان أجود ( 2 ) وإن اجتمع حينئذ ( 3 ) في السلعة الواحدة خياران ( 4 ) بالشركة وتبعّض الصفقة ، فقد تجتمع ( 5 ) أنواع الخيار أجمع في مبيع واحد ، لعدم التنافي .
[ 14 - القول في خيار التفليس ]
( الرابع عشر : خيار التفليس ( 6 ) ) إذا وجد غريم المفلّس ( 7 ) متاعه ، فإنّه يتخيّر بين أخذه مقدّما على الغرماء وبين الضرب بالثمن معهم ، ( وسيأتي )
شرح
( 1 ) أي كما أنّ موضوع خيار تبعّض الصفقة يكون أعمّ في الواقع .
( 2 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو جعل » .
( 3 ) أي حين إذ جعل موضوع خيار تبعّض الصفقة أعمّ من السلعتين والسلعة الواحدة .
( 4 ) بالرفع ، فاعل لقوله « اجتمع » . يعني لو جعل المصنّف رحمه اللّه موضوع خيار التبعّض أعمّ اجتمع في سلعة واحدة خيار الشركة وخيار تبعّض الصفقة .
( 5 ) كأنّ هذا جواب عن إشكال اجتماع الخيارين وصاعدا في مبيع واحد ، فإنّ تعدّد الأسباب يوجب تعدّد المسبّبات .
14 - القول في خيار التفليس
( 6 ) أي الخيار الذي سببه التفليس ، وهو من فلّس القاضي فلانا : حكم بإفلاسه ( المنجد ) .
( 7 ) قوله « المفلّس » اسم مفعول من باب التفعيل ، والمفلّس هو الذي حكم القاضي بإفلاسه .
والمراد من الغريم هو الذي يطلب من المفلّس مالا ، فإذا كان الشخص مديونا ولم يبق له مال زائد على ديونه راجع غرماؤه إلى الحاكم ، فيحكم بإفلاس المديون ، فيأخذ كلّ منهم بمقدار طلبه أو أقلّ لو لم يبق له مال بمقدار طلبهم ، فإذا وجد البائع ماله الذي باعه منه بين أمواله كان له الخيار بين فسخ البيع وأخذ المبيع وبين إمضاء البيع وضرب طلبه مع غيره .