جمعا ( 1 ) ، وقد تقدّم ( 2 ) .
شرح
ص 409 ب 21 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ) .
قال صاحب الوسائل : هذا محمول على عدم معرفته القبلة ، وعدم تسديده من المأمومين ، أو على عدم أهليّته ، أو الكراهة .
وكذلك الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق والمنقول في الوسائل أيضا :
قال : قال الباقر والصادق عليهما السّلام : لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقهم . ( المصدر السابق : ح 3 ) .
وأمّا النهي الوارد في إمامة الأجذم والأبرص فهو خبر محمّد بن مسلم المذكور في هامش 4 من ص 578 من هذا الجزء ، فراجع .
ولكن في مقابلها رواية دالّة على جواز إمامتهما وهي المذكورة في هامش 5 من ص 578 من هذا الجزء ، فراجع .
( 1 ) أي العلّة من حمل النهي على الكراهة هو الجمع بين الطائفتين ، من الأخبار التي قد ورد فيها المنع من إمامة الأبرص والأجذم والأعمى ، والمجوّز لإمامتهم ، فيحمل المنع على الكراهة .
( 2 ) أي تقدّم الحكم بكراهة إمامة الأجذم والأبرص في ص 578 بقوله رحمه اللّه : « وأن يؤمّ الأجذم والأبرص الصحيح » .
لكن يمكن أن يقال بأنّ وجه تكرارهما لاستثنائهما عن المرجّحات المذكورة في خصوص الأئمّة للجماعة . بمعنى أنّ المرجّحات المذكورة توجب تقدّم صاحبها إذا لم يكن أجذم وأبرص .
إلى هنا تمّ الجزء الثاني من كتاب « الجواهر الفخرية »
ويليه إن شاء اللّه تعالى الجزء الثالث منه وأوّله كتاب الزكاة
والحمد للّه أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا