الأخرى فيرجع إلى التخيير ، نعم على المشهور من تساقط الدليل بالتعارض كان مقتضى القاعدة الاحتياط .
واستدل للقول بالوجوب بعدم الفرق في أدلة تقليد الأعلم بين سبق تقليد غيره وبين عدمه .
ويشكل بأن أدلة تقليد الأعلم كما تقدم هي دعوى بناء العقلاء والأقربية إلى الواقع والإجماع المنقول والاخبار العلاجية وأصالة التعيين ، والثالثة الأول غير لفظية لا إطلاق فيها الا ان يدعى إطلاق معقد الإجماع ، واما الاخبار العلاجية قد تقدم عدم تمامية الاستدلال بها على وجوب تقليد الأعلم والأصل محكوم باستصحاب البقاء على تقليد المجتهد الأول ، نعم الأولى العدول على القول بوجوب تقليد الأعلم .
مسئلة : في البقاء على تقليد الميت وعدمه
اعلم أن الأقوال المحكية في المسئلة سبعة :
الأول - جوازه مطلقا وهو مختار السيد في العروة وجمع أخر .
الثاني - وجوبه مطلقا .
الثالث - عدم جوازه مطلقا وهو مختار جماعة .
الرابع - التفصيل بين كون الميت اعلم من الحي فيجب البقاء وبين عكسه فيجب العدول ومع التساوي يتخير وهو مختار جمع من المعاصرين في التعليقة على العروة .
الخامس - التفصيل بين ما عمل به من المسائل في حال حياته فيجوز البقاء فيها وبين غيره فلا يجوز ، ذهب اليه بعض المعاصرين وغيره من المشايخ .
السادس - التفصيل بين المسائل المبتلى بها وبين غيرها فيجوز في الأولى دون الثانية .
السابع - التفصيل بين صورتي العلم بمخالفتهما في الفتوى وعدم العلم بها فلا يجوز في الأولى بخلاف الثانية ،