رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام
قال : ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدَين « 1 » .
صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام
قال : سألته عن أناس في قرية ، هل يصلّون الجمعة جماعةً ؟ قال : نعم يصلّون أربعاً إذا لم يكن مَن يخطب « 2 » .
صحيحة الفضل بن عبد الملك ،
قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب بهم ، جمعوا إذا كانوا خمسة نفر . وإنّما جُعِلَت ركعتَين لمكان الخطبتَين « 3 » .
رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام
قال : لا جمعة إلّا في مصرٍ تقام فيه الحدود « 4 » .
موثّقة ابن بُكير
قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قومٍ في قرية ليس لهم من يجمع بهم ، أيصلّون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : نعم إذا لم يخافوا « 5 » .
في العيون والعلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام
قال : فإن قال قائل : فَلِم صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين ، وإذا كانت بغير إمام ركعتين وركعتين ؟ قيل : لعلل شتّى ، منها : أنّ الناس يتخطّون إلى الجمعة من بُعدٍ فأحبّ اللَّه عزّ وجلّ أن يخفّف عنهم لموضع التّعب الّذي صاروا إليه . ومنها : أنّ
هامش
( 1 ) - المصدر السابق ، باب 3 ، ص 10 ، ح 4 .
( 2 ) - المصدر السابق ، ح 1 .
( 3 ) - المصدر السابق ، ح 2 .
( 4 ) - المصدر السابق ، ح 3 .
( 5 ) - المصدر السابق ، باب 12 ص 26 ، ح 1 .