تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ويقسم ماله على ورثته وتعتدّ امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه « 1 » . وعن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام : إن رجلا من المسلمين تنصر فأتى به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال : طئوا يا عباد الله فوطؤوه حتى مات « 2 » . ولا بد من حمل هذه على المرتدّ الملّي وذلك لمكان الاستتابة المختصة به . وعن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مسلم تنصر قال : يقتل ولا يستتاب . قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد قال : يستتاب فإن رجع وإلا قتل « 3 » . وعن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب عليه السلام : يقتل « 4 » . وقال شيخ الطائفة أعلى الله مقامه : روى أن شيخا تنصر فقال له عليّ عليه السلام : ارتددت ؟ فقال : نعم . فقال له : لعلّك أردت أن تصيب مالا ثم ترجع ؟ قال : لا قال : لعلّك ارتدت بسبب امرأة خطبتها فأبت عليك فأردت أن تتزوّج بها ثم ترجع ؟ قال : لا قال : فارجع ، قال : لا حتّى ألقى المسيح ، فقتله « 5 » . لكن هذه الرواية أيضا محمولة على المرتدّ المليّ بقرينة الاستتابة فإنها تختصّ به . ثالثها الإجماع . قال الشيخ في الخلاف عند ذكر قسمي المرتدّ : أحدهما ولد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 1 من أبواب حد المرتد ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 1 من أبواب حد المرتد ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 1 من أبواب حد المرتد ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 1 من أبواب حد المرتد ح 6 . ( 5 ) المبسوط ج 7 ص 281 .
الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 346 | على الكريمي الجهرمي