دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ويقسم ماله على ورثته وتعتدّ امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه « 1 » .
وعن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام : إن رجلا من المسلمين تنصر فأتى به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال : طئوا يا عباد الله فوطؤوه حتى مات « 2 » .
ولا بد من حمل هذه على المرتدّ الملّي وذلك لمكان الاستتابة المختصة به .
وعن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مسلم تنصر قال : يقتل ولا يستتاب . قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد قال : يستتاب فإن رجع وإلا قتل « 3 » .
وعن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب عليه السلام : يقتل « 4 » .
وقال شيخ الطائفة أعلى الله مقامه : روى أن شيخا تنصر فقال له عليّ عليه السلام : ارتددت ؟ فقال : نعم . فقال له : لعلّك أردت أن تصيب مالا ثم ترجع ؟
قال : لا قال : لعلّك ارتدت بسبب امرأة خطبتها فأبت عليك فأردت أن تتزوّج بها ثم ترجع ؟ قال : لا قال : فارجع ، قال : لا حتّى ألقى المسيح ، فقتله « 5 » .
لكن هذه الرواية أيضا محمولة على المرتدّ المليّ بقرينة الاستتابة فإنها تختصّ به .
ثالثها الإجماع . قال الشيخ في الخلاف عند ذكر قسمي المرتدّ : أحدهما ولد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 1 من أبواب حد المرتد ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 1 من أبواب حد المرتد ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 1 من أبواب حد المرتد ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 1 من أبواب حد المرتد ح 6 .
( 5 ) المبسوط ج 7 ص 281 .