تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
ناحية لا ظاهرا ولا واقعا وقال فرقة بأنه تقبل توبته واقعا وإنّما لا تقبل من ناحية الأحكام الخاصة الثلاثة قال الشهيد : ولا تقبل منه التوبة ظاهرا وفي قبولها باطنا وجه قوى « 1 » . وعليه فهو لا يعذّب في الآخرة ، وامّا الأحكام الخاصّة فهي تجري عليه وأمّا طهارة بدنه فإنه يبحث في أنّه يرجع بدنه طاهرا كما أنّ عليه العبادات أو أنه بعد نجس كما كان أيام ردّته . وأمّا الأحكام الثلاثة فالأول تحتّم قتله فيجب ان يقتل بعد ارتداده ولا يجوز التأخير في ذلك ويدلّ على ذلك أمور بعد ان لم يكن في القرآن منه شيء . أحدها النبويّ صلى الله عليه وآله : من بدّل دينه فاقتلوه « 2 » . والمراد من تبديل الدين هو ترك الإسلام مع الإقبال إلى نحلة أخرى وبدونه . وامّا ترك النصرانية مثلا والإقبال إلى الإسلام فمعلوم أنه غير مراد من الحديث الشريف . ثانيها الأخبار الخاصة . فعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده « 3 » . وهذه الرواية وإن كانت مطلقة لكنّها تخصّص بالمرتدّ الفطري بقرينة غيرها من الروايات . وعن عمّار الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذّبه فإنّ
هامش
( 1 ) الدروس الطبع الجديد ج 2 ص 52 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ج 18 ص 163 نقلا عن الدعائم . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 1 من أبواب حد المرتد ح 2 .