قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزّر في الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك « 1 » .
يمكن أن يكون المراد من ذكر المرة والمرتين أنه يستحب العفو عنه في المرة الأولى ويجوز ذلك في الثانية . ومقتضى ذلك أنه يعزر في المرة الثالثة ويقطع أطراف أصابعه في الرابعة وأسفل منه في الخامسة . وهذا غير منطبق على تمام ما ذكره الشيخ قدس سره .
وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سرق الصبي عفى عنه فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل من ذلك « 2 » .
ومقتضى هذه العفو مرة أو مرتين وتعزيره في الثانية فلا ينطبق على ما ذكره الشيخ كما لا يلتئم مع الأولى .
وقال : أتى علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع « 3 » وهنا لم يبيّن أنه كان ذلك منه في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة بل أهمل ذكر ذلك ويمكن الحمل على أنه كان في المرة الثالثة .
وعن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الصبي يسرق فقال : إذا سرق مرة وهو صغير عفى عنه فإن عاد عفى عنه فإن عاد قطع بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك .
قال الشيخ الحر : ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري إلّا أنه قال : فإن عاد قطع أسفل من بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك « 4 » .
وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الصبيان إذا اتى بهم علي - عليا - عليه السلام قطع أناملهم من أين قطع ؟ قال : من المفصل مفصل الأنامل « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 28 من أبواب حد السرقة ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 28 من أبواب حد السرقة ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 28 من أبواب حد السرقة ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 28 من أبواب حد السرقة ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 28 من أبواب حد السرقة ح 5 .