تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
قتله فهنا تكون الدية على نفسه ، ولو كان لمجرّد خطأ الحاكم فعلى بيت المال . كما أنه لو كان القتل مستندا إلى التغليظ السائغ مكانا أو زمانا فمع وجود المبرر ليس الحاكم ضامنا وإنّما ضمانه على بيت المال . وقد اتّضح أنه في بعض الموارد كانت الدية على المتصدّي والمباشر وفي بعضها على الحاكم باختلاف الموارد وكون السبب أقوى في بعضها والمباشر في بعضها الآخر . وصلّى اللّه على محمّد وآله الطاهرين قم المشرّفة - الحوزة العلميّة عليّ الكريميّ الجهرمي