قتله فهنا تكون الدية على نفسه ، ولو كان لمجرّد خطأ الحاكم فعلى بيت المال .
كما أنه لو كان القتل مستندا إلى التغليظ السائغ مكانا أو زمانا فمع وجود المبرر ليس الحاكم ضامنا وإنّما ضمانه على بيت المال .
وقد اتّضح أنه في بعض الموارد كانت الدية على المتصدّي والمباشر وفي بعضها على الحاكم باختلاف الموارد وكون السبب أقوى في بعضها والمباشر في بعضها الآخر .
وصلّى اللّه على محمّد وآله الطاهرين
قم المشرّفة - الحوزة العلميّة عليّ الكريميّ الجهرمي
الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 411
مساهمون: على الكريمي الجهرمي
ص٤١١