النجاسات وأنواعها
النجاسة : هي القذارة وشرعا ما يجب رفعها للصلاة أو غيرها مما هو مشروط بالنظافة والطهارة . وتسمّى النجاسة ب ( الخبث ) وهي إحدى عشرة :
( الأول والثاني ) : البول والغائط ، من الإنسان أو كل حيوان لا يحل أكله وله نفس سائلة ( أي : يجري الدم في العروق بدفع وقوة ولا يجري رشحا كالسمك والحشرات ) وأما لو لم يكن له نفس سائلة : ( كالذباب والخنفساء وغيرهما من الحشرات ) فبوله ورجيعه طاهران ، وكذا الحيوان الذي يحل أكله فبوله ورجيعه طاهران وإن كان له نفس سائلة كالغنم والبقر والدجاجة ونحوها .
( مسألة 188 ) : بول الطير وذرقه طاهران سواء كان مأكول اللحم كالحمام أو غير مأكول اللحم كالباز والخفاش ونحوهما .
( مسألة 189 ) : لو شك في حيوان أنّه محلّل الأكل أو محرّمه فبوله ورجيعه طاهران وكذا لو شك في أنّ له نفس سائلة أم لا .
( مسألة 190 ) : لا فرق في نجاسة البول والغائط بين ما إذا خرجا من القبل والدبر أو من غيرهما ما دام يطلق عليه اسم البول أو الغائط .
( الثالث ) : المنيّ من الإنسان أو من كل حيوان له نفس سائلة وإن حلّ أكل لحمه ، وأما منيّ ما لا نفس له سائلة فطاهر .