( مسألة 173 ) : يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل وإن كان الأحوط ضربتين خصوصا في الغسل بأن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثم يضرب مرّة أخرى ويمسح بهما يديه .
( مسألة 174 ) : في الحدث الأصغر يتيمّم بدلا عن الوضوء وكذا يتيمم بدلا عن الغسل في الحدث الأكبر غير الجنابة كالحيض ، والأحوط وجوبا أن يتيمم ثانيا بدلا عن الوضوء وإذا تمكن من أحدهما المعيّن من الوضوء أو الغسل أتى به وتيمّم عن الآخر .
( مسألة 175 ) : يشترط في التيمم أمور :
( الأول ) : النية وهي القصد إلى التيمم تقربا إلى اللّه تعالى .
( الثاني ) : المباشرة إن تمكن منها .
( الثالث ) : الموالاة وهي عدم الفصل بين أفعال التيمم .
( الرابع ) : الترتيب بين أعضاء التيمم على ما تقدم فلو خالف بطل تيممه .
( الخامس ) : البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل .
( السادس ) : طهارة أعضاء التيمم ( أي : الماسح والممسوح ) .
( السابع ) : أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح كالخاتم فإنّه يجب نزعه حال التيمم .
( مسألة 176 ) : لو تعسر بعض الشرائط يسقط ويجب الميسور منها ومن قطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة ومسح بها جبهته ثم مسح ظهرها بالأرض ، ومن قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض ولو كان في بعض الأعضاء جبيرة وفي إزالتها مشقة تيمم معها .
( مسألة 177 ) : العاجز ييممه غيره لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها إن تمكن ومع العجز حتى ذلك يضرب المتولي بيده ويمسح بهما جبهة العاجز وظاهر كفيه .
جامع الأحكام الشرعية — صفحة 61
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٦١