( مسألة 68 ) : لو اعترف الرجل بالولد بعد اللعان ورثه الولد ولا يرثه الأب ، ولو اعترفت المرأة بالزنا أربعا بعد اللعان لا حدّ عليها .
جامع الأحكام الشرعية — صفحه 603
پدیدآورندگان: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص۶۰۳
پدیدآورندگان: السيد عبد الأعلى السبزواري