پرش به محتوای اصلی

جامع الأحكام الشرعية — صفحه 603

پدیدآورندگان:

ص۶۰۳
( مسألة 68 ) : لو اعترف الرجل بالولد بعد اللعان ورثه الولد ولا يرثه الأب ، ولو اعترفت المرأة بالزنا أربعا بعد اللعان لا حدّ عليها .