Skip to main content

جامع الأحكام الشرعية — Page 603

Contributors:

P.603
( مسألة 68 ) : لو اعترف الرجل بالولد بعد اللعان ورثه الولد ولا يرثه الأب ، ولو اعترفت المرأة بالزنا أربعا بعد اللعان لا حدّ عليها .