على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلما لها واغتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة ، وأما إذا كان منشأ الكراهة شيئا غير ذلك فالظاهر عدم صحة البذل فلا يقع الطلاق خلعا .
جامع الأحكام الشرعية — صفحه 597
پدیدآورندگان: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص۵۹۷
پدیدآورندگان: السيد عبد الأعلى السبزواري