على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلما لها واغتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة ، وأما إذا كان منشأ الكراهة شيئا غير ذلك فالظاهر عدم صحة البذل فلا يقع الطلاق خلعا .
جامع الأحكام الشرعية — Page 597
Contributors: السيد عبد الأعلى السبزواري
P.597
Contributors: السيد عبد الأعلى السبزواري