عقلا أو شرعا .
( مسألة 38 ) : لا يجوز بيع الوقف إلا في مواضع :
( 1 ) إذا خرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به كالدار الخربة التي لا يمكن الانتفاع حتّى بعرصتها .
( 2 ) ما إذا أدى بقاؤه إلى خرابه كالاختلاف الحاصل بين أرباب الوقف وغير ذلك .
( 3 ) ما إذا خرج عن الانتفاع به رأسا أو خرج عن الانتفاع المعتد به .
( 4 ) ما إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث حادثة .
( 5 ) ما إذا زال عنوان العين الموقوفة ، كما إذا وقف بستانا فزال عنوان البستان لجهة من الجهات فيجوز بيع العرصة حينئذ وإن كان نفع العرصة أكثر من نفع البستان ، وهكذا في سائر العناوين الملحوظة في العين الموقوفة . هذا في غير المساجد وأما فيها فلا يجوز بيع العرصة وإن زال عنوان المسجدية .
( مسألة 39 ) : كلّ مورد جاز بيع الوقف فالأحوط مراجعة الحاكم الشرعي والاستيذان منه وتبديل الثمن بوقف آخر على النهج الذي كان الوقف الأول .
( مسألة 40 ) : إذا خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر أو في وقف آخر إن كان موقوفا على نهج الوقف الخراب ، وإذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع منه وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه جاز بل وجب على الوليّ بيع بعضه ولم يجز جميعه .
جامع الأحكام الشرعية — صفحة 274
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٢٧٤