أولياء التصرف :
( الأول ) : الأب والجدّ للأب وإن علا ، فإن لهما التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء والإجازة وغيرها من النواقل ، وكلّ منهما مستقل في الولاية وجد الآخر معه أم لا ، وليس للأقارب ولاية على الطفل غيرهما ، ويكفي في نفوذ تصرفهما عدم المفسدة .
( الثاني ) : الوصيّ المجعول من قبل أحدهما مع فقدهما .
( الثالث ) : الحاكم الشرعيّ إن فقد الأب والجدّ والوصيّ عنهما .
( الرابع ) : ثقات المؤمنين من أهل الخبرة عند فقد الجميع .
شروط العوضين :
وهي خمسة :
( الأول ) : أن يكون المبيع عينا فيه غرض صحيح عقلائيّ غير منهيّ عنه شرعا ، سواء كان خارجيا أم ذميا ، ولا يعتبر في الثمن أن يكون عينا بل يكفي فيه مطلق المالية منفعة كان أم انتفاعا .
( الثاني ) : تعيين مقدار العوضين فلا يصح نقل المجهول ويكفي في التعيين ما هو المتعارف عند أهل الخبرة .
( الثالث ) : معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها الأغراض الصحيحة .
( الرابع ) : كون العوضين ملكا طلقا فلا يجوز بيع المباحات الأولية قبل الحيازة .
( الخامس ) : القدرة على التسليم فلا يصح بيع غير المقدور على التسليم