تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
يثبت للمشترى خيار الفسخ كما يثبت ذلك مع عدم أصل التسليم على ما تقدم . ثم إنه ذكر المصنف أنه إذا لم يفرغ البائع المبيع إلى مدة يتضرر فيها المشتري ثبت له خيار الفسخ ، والظاهر أنه لا وجه لهذا التقييد بداهة أن الخيار لم يثبت بدليل نفى الضرر حتى يكون مقيدا بعدم الضرر ، بل انما هو من جهة التخلف بالشرط الضمني وعليه فيثبت له الخيار بمجرّد طول المدة وان لم يتضرر المشتري ، بل كان عدم الفراغ على نفعه كما إذا كان في مسافرة فلو حصل الفراغ لم يكن أحد حافظا للمبيع وهذا واضح لا شبهة فيه ويجب على البائع ح أن يعطى الأجرة في المدة التي اشغلها على تقدير عدم فسخ المشتري وعدم رضاه بالبقاء مجانا كما هو واضح ، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون عدم الإفراغ عن قصور أو عن تقصير فما ذكره المصنف من الجزم بالخيار في الثاني دون الأول لا وجه له فان التصرف في مال الغير لا يجوز على كل تقدير ومعه يكون ضامنا له سواء فوت عينه أو منفعته كما هو واضح ، ففي المقام حيث فوت منفعة مال الغير فيكون عليه ضمانها . ثم إن هذه الفروع في فرض جهل المشتري بالواقع والّا فمع علمه يكون المبيع مشغولة ومع ذلك أقدم على الشراء مع علمه بأنه لا يحصل الفراغ إلى شهر لا يكون له الخيار الّا مع تسامح البائع بأزيد من ذلك ، وقد يقال إنه إذا كان المشتري غافلا عن كون المبيع مشغولا وأقدم على الشراء ثم انكشف أنه كان مشغولا فإنه لا يكون له الأجرة في ذلك لأنه مثل أن تكون العين مستأجرة فكما ليس للمشتري مطالبة الأجرة على ذلك في مدة الإجارة وكذلك ليس له الأجرة مع انكشاف كون المبيع مشغولا بمال البائع ، نعم يثبت له الخيار فقط من ناحية تخلف الشرط ولكنه واضح الفساد بداهة أن مقتض كون العين وجميع منافعها مملوكة للمشترى بالبيع ، فلا بد للبائع أن يخرج من عدة ماله مع إتلاف شيء منها ، ولو كان هي المنفعة ولا يقاس ذلك بكون العين مستأجرة
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 596 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي