تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
بطلانه لا يقال بناء على ما التزمتهم من المبنى المذكور يمكن لنا القول بجواز رجوع ذي الخيار إلى من عليه الخيار ، فيما إذا نقل العين إلى غيره وأبقى المنفعة في ملكه فإنه مع الفسخ يرجع إلى المنفعة ويتملكها بالفسخ وأن الفسخ إرجاع الملكية الأولى . وفيه أن ملكية المنفعة تابعة لملكية العين فإذا أمكن إرجاع العين إلى الملكية السابقة فترجع معها المنفعة والّا فلا ، كما هو واضح ، وأما الرجوع إلى المنفعة فقط دون العين على خلاف الارتكاز العرفي من تبعية ملكية المنفعة لملكية العين ، فافهم . الجهة الثاني : ( أعني سقوط الخيار بوقوع التصرف في الخارج بإذن ذي الخيار ) أنه ذكر المصنف ( ره ) أن التصرف الواقع تفويت لمحل هذا الحق وهي العين باذن صاحبه فلا ينفسخ التصرّف ولا يتعلق الحق بالبدل لأن أخذ البدل بالفسخ فرع تلف العين في حال حلول الحق فيه ، لا مع سقوط الحق عنه . أقول : ان كان مراد من هذه العبارة أنه يعتبر أن يكون التلف في زمان وجود الحق لا في حال سقوطه ، بمعنى أنه انما يبقى حق الفسخ لذي الخيار مع تصرف من على الخيار في زمان وجود حق الفسخ لذي الخيار وحلوله فإنه ح يكون التصرف في متعلق حق الغير فلا يكون مثل هذا التصرف موجبا لسقوط الخيار فان حين تحققه أي التصرف قل تحقق في متعلق حق الغير وعليه فله أي لذي الخيار أن يفسخ العقد بعد التصرف المذكور فان كانت العين باقية يرجع إلى العين والّا فإلى البدل وأما إذا كان التصرف واقعا على العين في زمان ليس لذي الخيار حق ، بل سقط ذلك بواسطة التصرف ولم يكن التصرف في متعلق حق الغير فح لا يكون له خيار حتى يفسخ العقد ويرجع إلى البدل ومن المفروض أنه إذا أذن لمن عليه الخيار