Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 421

Contributors:

P.421
انما يثبت بها من مقدار يرتفع به الضرر لا انه أمر دائمي فإثبات الحكم اعني الخيار في أن آخر قياس وبعبارة أخرى ان الضرر انما توجه من دوام اللزوم فإذا ارتفع اللزوم في آن ارتفع الضرر أيضا فإثبات الحكم لغير المتضرر قياس فان اللزوم في الآن الثاني مثلا ليس بضرري أصلا والحاصل انه على تقدير كون دليل الخيار الشرط الضمني أو قاعدة نفى الضرر فالخيار ليس بدائمى كما هو واضح ومن هنا ظهر الحال إذا كان مدرك الحكم هو الإجماع وذلك من جهة ان الإجماع دليل لبى فلا بد من الأخذ بالمتيقن وهو المتضرر نعم لو كان الإجماع على ثبوت الخيار للمغبون كان الاستصحاب جاريا في الآن الثاني أيضا ولكن لا نحتمل ثبوت الإجماع التعبدي على ذلك بل مدركه اما قاعدة نفى الضرر أو الشرط الضمني فعلى كل تقدير فلا يمكن إثبات الحكم في الآن المشكوك بالاستصحاب وبعبارة أخرى ان الأمر دائر بين ان يكون معقد الإجماع هو المتضرر أو المغبون فحيث انه أمر لبي فلا بد من أخذ المتيقن وهو المتضرر على أنه لا نحتمل وجود الإجماع التعبدي على ثبوت الخيار للمغبون فاذن لا يمكن إثبات الخيار للمشكوك أيضا . والحاصل انه مع القول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فلا يجرى الاستصحاب في المقام لعدم بقاء موضوعه بل تغيره كما عرفت فتحصل من جميع ما ذكرناه انه لا يمكن التمسك باستصحاب حكم الخاص وهو الخيار فلا بد من الرجوع إلى عموم العام ومع عدم جريانه فيرجع إلى أصالة الفساد كما هو واضح فتحصل ان الخيار فوري خلافا لشيخنا الأستاذ وللمصنف من حيث المدرك لا المدعى كما لا يخفى . ثم إن المراد بالفورية هل هي الفورية الحقيقية والآن الدقى العقلي