Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 387

Contributors:

P.387
اما ان يكون بغير جنسه واما ان يكون بجنسه فإن كان بغير الجنس فإن كان على وجه الاستهلاك عرفا لا يحكم في مثله بالشركة كامتزاج ماء الورد بالزيت فإنه يعد تالفا غاية الأمر يوجب مزية المالية في الخليط الآخر في بعض الأحيان وهذا يكون من صور زيادة مالية العين بفعل الغابن وقد تقدم الكلام في ذلك وان كان الامتزاج على وجه لا يعد تالفا كالخل الممتزج بالانجبين ففي كونه شريكا أو كونه كالمعدومة وجهان وان كان الامتزاج بالجنس فإن كان بالمساوي تثبت الشركة وكذلك بالأردى ولو كان بالأجود احتمل الشركة في الثمن وان كان الأجود يساوى قيمت الردى كان المجموع بينهما أثلاثا إلخ . والظاهر أن ما ذكره المصنف من الأول إلى أخره من التقسيمات مناقض لما ذكره سابق من حكم الامتزاج في تصرفات المغبون والظاهر أنه لا فرق بينهما موضوعا وحكما وقد ذكر سابقا ان الامتزاج في حكم التالف لحصول الشركة المانعة عن الرد وعليه فلا وجه لما ذكره هنا من حصول الشركة بين البائع والمشتري وقد ذكرنا سابقا في تقريب كلام المصنف ان قانون الفسخ يقتضي رد كل من العوضين إلى الآخر على النحو الذي أخذ ومن الواضح ان الامتزاج يوجب الشركة التي عبارة عن انتقال مقدار من مال كل من الشريكين إلى الآخر لتحصل الشركة في تمام الأجزاء التي لا تقبل القسمة عرفا وعليه فإذا فسخ المغبون وأراد رد عينه فلا يرجع اليه جميع ما أعطاه الآخر من العوض بل مقدارا منه ومقدارا من مال الغير لأن المفروض هو حصول الشركة كما لا يخفى وعلى هذا فلا بد من الرجوع إلى البدل بعد الفسخ . وبعبارة أخرى تارة نتكلم في بقاء الخيار وعدمه مع حصول الامتزاج
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 387 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي