Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 367

Contributors:

P.367
اعني العقد الجائز الذي هو محل الكلام هنا وبعبارة أخرى الفسخ الواحد يكون مبرزا لفسخ كلا العقدين ولكن لا يجرى ذلك في المقام حيث إن العقد الجائز هنا انما صدر بفعل الغابن وفي ملكه وفسخ المغبون أصل العقد ولو مع قصد رد العين لا يكون فسخا لعقد الغابن لو صرح المغبون بأني فسخت عقد الغابن أيضا لا يفيد الا أن يفسخ الغابن بنفسه فإنه ينفسخ بفسخه فهذا الوجه لا يفيد . وقد ذكر صاحب المسالك لو كان الناقل مما يمكن إبطاله كالبيع بخيار ألزم بالفسخ فان امتنع فسخه الحاكم وان امتنع فسخه المغبون وتنظر فيه المصنف بأن فسخ المغبون أصل العقد اما بدخول العين في ملكه واما بدخول بدلها فعلى الأول لا حاجة إلى الفسخ حتى يتكلم في الفاسخ وعلى الثاني فلا وجه للعدول مما استحقه بالفسخ إلى غيره ثم قال اللهم الا أن يقال إنه لا منافاة لأن البدل المستحق بالفسخ انما هو للحيلولة فإذا أمكن رد العين وجب على الغابن تحصيلها ثم قال لكن ذلك انما يتم مع كون العين باق على ملك المغبون وأما مع عدمه وتملك المغبون للبدل فلا دليل على وجوب تحصيل البدل . على انا لم نقل ببدل الحيلولة لعدم الدليل عليه كما عرفت في محله سابقا والتحقيق أنه لا دليل على تسلط المغبون على إرجاع العين إذا فسخ العقد إذا كانت العين منتقلة إلى غيره من الغابن سواء كان الانتقال بعقد لازم أو جائز فإن المغبون ليس له أزيد من التسلط على فسخ العقد ورد العين إذا كانت غير منتقلة إلى شخص آخر والا فلا دليل على إجبار الغابن على فسخه عقده الجائز ومع امتناعه يفسخ الحاكم ومع عدمه يفسخ المغبون كما هو واضح فإنه ليس للمغبون شيء من ذلك لعدم الدليل