Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 344

Contributors:

P.344
الذي هو إسقاط الخيار على تقدير ثبوته ومن الواضح أن هذا الفعل وان كان متعلقا بالخيار على تقدير ثبوته لا أنه إسقاط على كل تقدير ولكن فائدته للطرف الآخر على كل تقدير فإنه يحصل منه الاطمئنان له فلا يحصل تزلزل في العقد بعد ذلك بحيث ينجر إلى المحاكم العرفية ومن الواضح أن حصول الاطمئنان له غرض عقلائي يوجب مالية للإسقاط الذي هو فعل المغبون وهذه وان كانت مصالحة ولكن نتيجة الإجارة فتكون كإجارة شخص لإيجاد فعل في الخارج فكما أن المستأجر يملك فعل الأجير بالإجارة وكذلك أن من يحتمل أن يكون غابنا إذا أعطى درهما لمن يحتمل أن يكون مغبونا في مقابل إسقاطه الخيار المحتمل فيكون مالكا لفعله أعنى الاسقاط كما هو واضح . ومن الواضح أنه ليس هنا شيء حتى يقع العوض في مقابله فإنه لا يعلم أنه مغبون في الواقع حتى يكون له حق الخيار ويكون سقوطه في مقابل هذا العوض بل ليس هنا الا احتمال الخيار الناشي من احتمال الغبن فمجرد احتمال الحق لا يصح أن يكون عوضا في المصالحة عليه وسببا لا كل أموال الناس في مقابل سقوط وعليه فلا يصح المصالحة عي سقوط خيار الغبن قبل ظهور الغبن كما هو واضح إلا إذا كان ذلك في ضمن عقد آخر كأن تكون المصالحة بين شيئين أو أوقعا معاملة مستقلة واشترطا في ضمنه سقوط خيار الغبن على تقدير وجوده فلو أراد المغبون إسقاط خياره على تقدير وجوده بإزاء العوض تعين عليه ذلك وان ذكر المصنف الأولى هو ذلك نعم لو كانت المصالحة محاباتية بأن يهب من يتوهم كونه غابنا مالا للآخر والآخر يسقط خياره المحتمل فان هذا أمر أخر والا فلا مدفع للإشكال المذكور .