Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 338

Contributors:

P.338
وعلى كل حال فلو عمم ذلك اى كون التلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له إلى غير مورده لكن في مورد خيار الغبن أيضا ممن لا خيار له قبل ظهور الغبن وبعده بناء على ما ذكرناه من ثبوته من الأول وان لم يعلم به المغبون ومن جملة الآثار انه إذا قلنا بثبوت الخيار من الأول وقلنا بكون التصرف مسقطا للخيار مطلقا فيكون هنا أيضا مسقطا كما هو واضح . وقد تقدم فيما سبق انه لم يثبت كون التصرف مسقطا تعبديا إلا في مورد خاص اعني بيع الحيوان فإنه ثبت فيه ان التصرف الخاص موجب لسقوط الخيار كقوله ( ع ) أرأيت أن لامس أو قبل إلخ وكذلك ثبت كون التصرف مسقطا في خيار المجلس وكذلك التصرف المغير واما كون مطلق التصرف مسقطا للخيار فلم يثبت بدليل وانما كونه مسقطا من جهة الظهور العرفي وكونه ظاهرا في إسقاط الخيار عرفا فكلما كان له ظهور في الإسقاط الفعلي يحكم بمسقطيته والا فلا . والحاصل ان الافعال كالأقوال في إبراز ما في الضمير وإظهاره فكما ان الاسقاط القولي موجب لسقوط الخيار ويكون كاشفا عن إبراز ما في الضمير وكذلك الإسقاط الفعلي فإنه أيضا يكون من مصاديق الاسقاط وإذا لم يكن التصرف بحيث يكون من الاسقاط فلا يكون له قابلية لإسقاط الخيار وظهوره في ذلك فيكون مثله ( وجوده ) كعدمه والمفروض انه لم يرد التعبد بكونه مسقطا على اى وجه اتفق كما هو واضح فافهم .

قوله مسألة يسقط هذا الخيار بأمور

أحدها إسقاطه بعد العقد

أقول يقع الكلام هنا في أربع مسائل : الأولى : ان يسقط خياره قبل العلم بالغبن مجانا .