Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 324

Contributors:

P.324
العام وأما المقام فأجنبي عن ذلك فان الضرر له مراتب فيصدق عليها على نحو التشكيل فمرتبة منها خارج قطعا وهي ما أقدم عليها المتبايعان والباقي مشكوك فيتمسك بإطلاق الدليل كما هو واضح فالمقام لا ربط له بالشبهة المصداقية أصلا وذكر المصنف أو لا أن المرجع في ذلك أولا هو أصالة ثبوت الخيار لأنه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه فان الخارج من دليل لا ضرر هو الضرر الذي يتسامح وأما ما يشك في كونه مما يتسامح أو لا فيبقى تحت الإطلاق . ثمّ عدم عن ذلك ووجه اللزوم وذكر أنه يحتمل الرّجوع إلى أصالة اللزوم لان الخارج هو الضرر الذي يناقشون فيه ولا يكون موردا للتسامح بل يعد ضررا عند العقلاء وأما في غير فيشك في خروجه عن تحت الأدلة الدالة على لزوم العقد وعدمه فيرجع إلى العمومات لعدم ثبوت مخصص هنا ليرفع اليد عن العمومات كما لا يخفى . أقول إن كان دليل خيار الغبن هو دليل نفى الضرر فلا بدّ من اختيار الوجه الأول فلا مسوغ له لرفع اليد عن الأول والميل إلى الثاني وذلك فان المخصص للعمومات الدالة على لزوم العقد حينئذ هو دليل نفى الضرر وهو دليل لفظي يتمسك بإطلاقه في كل مورد يصدق فيه الضرر إلا إذا ثبت التخصيص ومن الواضح أن التخصيص انما هو اقدام المغبون بالضرر فيرفع اليد عنه بالمقدار الذي ثبت فيه الاقدام وفي البقية يرجع إلى دليل نفى الضرر حتى لو لم يكن دليل على خروج الضرر الذي يتسامح فيه أو أقدم عليه المغبون لشمله إطلاق دليل نفى الضرر ولكن خرج ذلك ببناء العقلاء ففي غيره نرجع إلى الإطلاق . وتوهم أن التمسك في المورد المشكوك بدليل نفى الضرر تمسك بالعام في الشبهة المصداقية قد تقدم جوابه كما هو واضح ولكن قد عرفت أن دليل نفى الضرر لا يكون دليلا لخيار الغبن كما لا يخفى .