Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 277

Contributors:

P.277
منه صورة كون المعلق عليه مشكوكا لا فيما يكون منجزا ولذا قالوا يعتبر التنجز في العقود وهذا المعنى متعارف في العرف أيضا فإنه يقول بعضهم لبعض بعتك هذا المتاع لك بشرط ان تلتزم بذلك الشرط أو يقول أحد الزوجين للآخر زوجتك نفسي بشرط ان تلتزم بالشرط الفلاني من تعيين المكان ونحو ذلك ومن هذا القبيل اشتراط الشرط الفاسد في العقد من شرب الخمر ونحوه فان الشرط اعني الالتزام حاصل بالنسبة إلى المشروط عليه ولكن لم يمضه الشارع فمورد الشروط الفاسدة هو ذلك فيصح العقد لان شرطه وهو التزام الطرف حاصل وان لم يمضه الشارع . الثاني ان يكون الشرط مرجعا لكلا الأمرين بأن يكون الشرط امرا اختياريا ويكون معناه التزام الموجب بالبيع ونحوه مثلا مقيدا بالتزام الطرف الآخر بالشرط فيكون منحلا إلى أمرين أحدهما إلزام الطرف اى المشروط عليه أو لا بالوفاء بالشرط ومع عدم الوفاء يثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط وسيأتي تفصيل ذلك في باب الشروط . وبعبارة أخرى ان الشروط على ثلاثة أقسام : الأول : ان يكون مرجعه إلى جعل الخيار للمشروط له كاشتراط الأوصاف في المبيع مثلا الخارجة عن القدرة كما إذا باع عبدا فشرط المشتري على البائع كونه كاتبا فان كونه كاتبا ليس في قدرة البائع فإذا ظهر غير كاتب فليس - للمشتري إلزامه بكونه كاتبا وهكذا في جميع الأوصاف الغير الاختيارية غاية الأمر فيثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط فله ان يرضى بالمبيع الفاقد للوصف وله ان يفسخ العقد ويرجع الثمن . الثاني : ان يكون متعلق الشرط امرا اختياريا كما إذا اشترى