Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 226

Contributors:

P.226
وان كان المراد من اشتراط عدم الفعل اعني عدم الفسخ ان لا يكون له حق الفسخ قبل الأمر فيكون ذلك عين الوجه الأول فلا يكون وجها آخر غيره فيكون معنا جعل الخيار على تقدير أمر الأجنبي به .

الثالث أن يكون المراد من الاستيمار اشتراط أحدهما الفسخ بعد أمر المستأمر بالفتح بذلك

بحيث يشترط الفعل الوجودي دون العدمي وهذا صحيح غير الوجه الأول ولكنه خلاف المرتكز وخلاف الانصراف وعليه فإذا أمر المستأمر بالفتح ففسخ المستأجر بالكسر فبها والّا فيثبت للطرف الآخر خيار تخلف الشرط فيفسخ هو بنفسه كما هو واضح .

قوله مسألة من افراد خيار الشرط ما يضاف البيع اليه ويقال له بيع الخيار

وهو جائز عندنا أقول قد عرفت . أصل خيار الشرط ووجه ثبوته للمشروط له ويقع الكلام في بعض أقسام الخيار ومن أفراده ما هو المعروف الذي يسمى ببيع الخيار في العرف اى بيع فيه الخيار ومعناه أن يبيع متاعا على أن يكون له الخيار بعد رد الثمن وقد تعارف ذلك في الخارج لعلاقة الناس بأموالهم واحتياجهم إلى البيع ويريد أن يجمع بين الحقين وهذا لا خلاف في جوازه بين الأصحاب ولكن العامة بنوا على خلافه وجرى عليه القانون الحكومي في الخارج ولذا لا يمضون مثل هذه المعاملة بل بنوا على معاملة الرهون . وكيف كان فلا شبهة في مشروعية هذه المعاملة ويكفي في مشروعيته مضافا إلى التسالم بين الفقهاء الأدلة المستفيضة المتقدمة الدالة على أن المؤمنين عند شروطهم وأن القاعدة تقتضي صحة ذلك لكون انشائهم على هذا النحو الخاص ويدل على صحة ذلك مضافا