Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 214

Contributors:

P.214
بذلك على أنه انما يتم مع العلم بثبوت خيار المجلس ومع الجهل به لا يقصد من يجعله لنفسه الخيار الا الجعل من حين العقد لعدم التفاته بخيار المجلس بل هذا هو الأغلب إذ لا يلتفت نوع الناس بخيار المجلس ثمّ أورد المصنف على دعوى أنه بعد انقضاء المجلس الحكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما وأورد عليه شيخنا الأستاذ بأن تبعية العقود للقصود ووجوب عدم تخلفها عنها انما هو لو قصد عنوانا خاصا وترتب عليه عنوان آخر مضاد له كما إذا قصد المتبايعين البيع وترتب عليه الهبة أو الإجازة أو قصد المتعة وترتب عليه الدوام بناء على كونهما حقيقتين وأما بيع ما يملك وما لا يملك فحيث ان القصد فيه في الحقيقة ينحل إلى قصدين فهو ليس من تخلف القصد عن العقد وفي المقام وان قصدا كون مبدء الخيار من حين العقد الا أنهما قصدا من حينه إلى سنة مثلا فلو حكم الشارع بأنهما ما داما في المجلس ليس لهما خيار الشرط فهو ليس من تخلف العقد عن القصد . أقول : ان كان مراد المصنف أنه يلزم التخلف إذا كان قصد المتبايعين ثبوت الخيار لهما من حين العقد إلى خمسة أيام فأمضى الشارع بعد التفرق إلى خمسة أيام ومقدار زمان قبل التفرق كخمسة أيام ونصف أو ساعة بحيث يضيف الناقص من الأول إلى الآخر فلا شبهة في كون ذلك من تخلف العقد عن القصد فلا يرد عليه ما أورده شيخنا الأستاذ . وان كان مراده أن المتبايعين قصدا لنفسها الخيار من حين العقد إلى خمسة أيام ولكن الشارع ضيق دائرة خيارهما ونقص من خمسة أيام بمقدار بقائهما في مجلس فح لا يلزم التخلف فان المورد