Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 186

Contributors:

P.186
وفيه أنه لم يرد في آية ولا رواية أن التلف في زمان خيار المشتري من مال البائع ليؤخذ بإطلاقه ويحصل التنافي بل هو حكم على طبق القاعدة الأولية لأن القاعدة الأولية أن تلف مال كل أحد على مالكه فكما ثبت التخصيص لهذه القاعدة الأولية في موارد خيار الحيوان وكون التلف على البائع وكذلك ثبت التخصيص لذلك في مورد خيار المشترك أي مع اجتماع خيار الحيوان مع خيار المجلس الذي هو مشترك بين البائع والمشتري وحمل ما دل على كون التلف بعد التفرق لكونه هو الغالب كما صنعه المصنف لا يمكن الالتزام به فإنه مضافا إلى أن غلبة الافراد لا يوجب الانصراف أن إخراج الساعة الأولى أعنى ساعة عدم التفرق وملاحظته نادرة بالنسبة إلى البقية من ثلاثة أيام لا وجه له فان كل ساعة من ثلاثة أيام نادرة بالنسبة إلى مجموع ثلاثة أيام وعليه فلما ذا لا نخرج الساعة الأخيرة من ثلاثة أيام ونقول بعدم كون التلف فيها من البائع بل من المالك فان الغالب أن التلف يكون في غيرها فتكون الإطلاقات منصرفة إلى غيرها وهكذا فترجيح احدى الساعات على غيرها بلا مرجح .

الوجه الثالث : أن الخيار مسبب واحد فلا يعقل أن يكون له أسباب عديدة

والا لزم تأثير علتين في معلول واحد وهو محال فلا بد وأن يكون مبدء خيار الحيوان من حين التفرق وانقضاء خيار المجلس وقد عبر بعضهم عن ذلك باجتماع المثلين . أقول لا شبهة في أن الخيار حكم شرعي كسائر الأحكام الشرعية والأمور الخارجية أجنبية عن ذلك بالكلية لا انها من قبيل الأسباب ولا أنها من قبيل المعرفات بل هي أجنبيات في ذلك بل الحكم الشرعي