Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 163

Contributors:

P.163
بل المراد من هذا الرضا هو الرضا الأولى المتعلق بالعقد حين البيع غاية الأمر أنا خرجنا من ذلك في زمن الخيار ومع التفرق يكون الرضا الأولى باقيا على حاله أيضا لا أن هنا رضا جديدا متصلا بالتفرق وبعبارة أخرى أن المراد من الرضا في الرواية الرضا الذي ثبت عليه لزوم العقد لا الرضا بالعقد وبعدم الفسخ عند التفرق لكونه هو الذي وقعت المعاملة عليه كما هو المفروض فان البيع لم يقع عن اكراه .

الوجه السادس ما ذكره المصنف أيضا في ذيل الصحيحة

فكأنه ره طبق الصحيحة عليه وقال أو يقال انّ قوله بعد الرضا إشارة إلى إناطة السقوط بالرضا بالعقد المستكشف عن افتراقهما فيكون الافتراق مسقطا لكونه كاشفا نوعا عن رضاهما بالعقد واعراضهما عن الفسخ . وفيه أيضا انه ظهر جوابه ممّا ذكرناه بدعوى أنه من اين علم كون التفرق مسقطا للخيار لكونه كاشفا نوعا عن الرضا بالعقد . وفيه انه ظهر جوابه ممّا تقدم من أنه على تقدير تماميته يجري في صورة النسيان أيضا فإنه ليس التفرق هنا كاشفا عن الرضا نوعا مع أن المشهور التزموا بسقوط الخيار عنده كما عرفته . ومن هن ظهر انه لا وجه لما ذكره شيخنا الأستاذ من أن الفارق بين الإكراه والنسيان هو النص حيث قال إن النص دل على سقوط الخيار مع الافتراق نسيانا ووجه الاندفاع أنه لم نجد نصا يدل على ذلك وأما صحيحة الفضيل فهي أجنبية عن المقام فتحصل ان الخيار يسقط بجميع أقسام التفرق كما لا يخفى .

قوله مسألة لو أكره أحد على التفرق ومنع عن التخاير وبقي الآخر في المجلس

أقول بناء على أن التفرق يوجب سقوط الخيار مطلقا سواء