Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 157

Contributors:

P.157
عليه أو يستريح من قراءة الفاتحة فإذا أكرهه أحد على ترك الجماعة فلا يوجب الإكراه ترتب أحكام الجماعة عليه من عدم الاعتناء بشكه لأنه حين ما كان يصلى الجماعة لا يعتنى بشكه لحفظ الامام وكك لو كان أحد متجهزا إلى الجهاد ومتلبسا بلباس الحرير لأنه يجوز لبسه في الحرب ولكن منعه شخص عن ذلك إكراه فإن الإكراه حينئذ لا يجوز لبس الحرير والحاصل أن دليل الإكراه يرفع الحكم المترتب على الموضوع الذي أكره عليه أو المتعلق الذي تعلق به الحكم ولا يكون ناظرا أبدا إلى إثبات الحكم مع الإكراه على ترك موضوع ترتب عليه الحكم أو متعلق تعلق به الحكم أي لا يكون حديث الرفع متكفلا لإثبات الحكم الذي ترتب على الموضوع أو تعلق بالمتعلق حين الإكراه بترك المتعلق والموضوع . نعم لو كان حديث الرفع شاملا للمباحات لكان الإكراه على البقاء موجبا لرفع جواز الفسخ ولكنه فرض غير واقع فان حديث الرفع يرفع الإلزام لا الجواز وعلى هذا فلا يمكن الحكم ببقاء الخيار مع الإكراه على التفرق بدعوى أنه قد اكره على التفرق فيكون الإكراه موجبا لإثبات حكم عدم التفرق والاجتماع . واما توهم أن حديث الرفع يرفع لزوم العقد مع الإكراه على التفرق فهو توهم فاسد فان التفرق ليس موضوعا لوجوب العقد ولزومه ولا أنه مما تعلق به لزوم العقد بل هو غاية للجواز والخيار الثابت في المجلس تخصيصا لعموم وجوب الوفاء بالعقد بمقتضى
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
فمع التفرق ينتهى أمد الجواز . وبعبارة أخرى أن العقد كان لازما من الأول بدليل وجوب الوفاء