Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 130

Contributors:

P.130
الكلام بينهم أن الفسخ يؤثر وضعا أو لا يؤثر ولكن لنا مناقشة في صحة هذا الشرط قد ذكرناه في باب المزارعة في حاشية العروة وحاصله أنا ذكرنا مرارا أن معنى الشرط في العقد لا يخلوا عن معاني ثلاثة بالسير والتقسيم الأول أن يكون التزاما أخرى في ضمن العقد مستقلا وغير مربوط بالالتزام العقدي بأن يلتزم كل من المتبايعين بمبادلة مال بمال ويلتزم أحدهما أيضا مقارنا لهذا الالتزام بان يخيط ثوبا لصاحبه فليس بينهما ربط الا صرف المقارنة الزمانية ولا شبهة أن هذا النحو من الشرط لا يجب الوفاء به بالاتفاق لكونه من الشروط الابتدائية فليس المراد من الشرط التي حكموا بوجوب الوفاء بها هو ذلك . الثاني أن يكون الشرط مربوطا بالعقد وهو على قسمين الأول أن يكون الالتزام العقدي مربوطا بالالتزام الشرطي بحيث أن الالتزام العقدي منتف مع انتفاء الالتزام العقدي مثلا معنى اشتراط الخياطة في ضمن بيع الدار هو أن الالتزام بيع الدار انما هو في فرض الالتزام بالخياطة والعمل به وإنهائه والا فلا بيع هنا أصلا . وفيه أنه قام الإجماع على بطلان التعليق في العقود فيكون هذا باطلا حتى إذا كان المشروط عليه يفي بالشرط كما لا يخفى . الثالث أن يكون الالتزام العقدي غير مربوط بالالتزام الشرطي ليكون تعليقا ولكن كان الالتزام ببقاء العقد وإبقائه منوطا بالتزام المشروط عليه بانهاء الشرط وإبقائه فيكون الالتزام بإبقاء العقد وعدم قدرته على الفسخ والحل منوطا بكون المشروط عليه وافيا بالشرط والا فللمشروط له خيار الفسخ كما لا يخفى . إذا عرفت ذلك فنقول ان معنى الشرط في العقود بحيث