Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 114

Contributors:

P.114
أن يفسخ العقد وله الإبقاء ففي هذه الجهة لا ثمرة واما من جهة إسقاط الخيار وحق الفسخ فهو لا يسقط ولو أسقطه ألف مرة ومعه أي فائدة في ثبوت الخيار وبالجملة انا لا نعقل بمعنى لثبوت الخيار في العقود الجائزة لأنه لا دليل عليه في مقام الإثبات . وأما ما ذكره في المبسوط فاما نحمله على ما ذكره المصنف ( ره ) من اشتراطها في ضمن معاملة فإنها ح تكون لازمة ولكن إذا فسخ أصل المعاملة بخيار المجلس مثلا كالبيع أو بخيار الشرط كمطلق العقود اللازمة التي اشترط فيها لزوم عقد جائز فتكون تلك العقود الجائزة التي الشرط لزومها فيها أيضا جائزة أي ترجع إلى الحال الأولية . وأما نقول لا نفهم معن كلامه واما يحمل على سهو القلم .

( مبدء هذا الخيار من حين العقد ) .

قوله مسألة مبدء هذا الخيار من حين العقد أقول وقع الكلام في أن خيار المجلس مختص ببعض افراد البيع أو يجري في جميعها فعلى القول بوجوب التقابض في الصرف فلجريان الخيار فائدة واضحة وعلى القول بالعدم فالظاهر أنه لا ثمرة للخيار ومن هنا

فلا بد من التكلم في المقامين

الأول في وجوب التقابض في الصرف والثاني في ثبوت الخيار وعدمه .

أما المقام الأول [ في وجوب التقابض في الصرف ]

فقد استدل عليه بوجوه الأول بقوله تعالى
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
بدعوى أن الوفاء بالعقد واجب فعدم الإقباض مخالف للوفاء بالعقد فيجب الإقباض لذلك وهذا هو العمدة في المقام . وفيه أولا قد ذكرنا سابقا أن معنى الوفاء هو الإنهاء والإتمام