Skip to main content

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 432

Contributors:

P.432
بكون الشرط الذي نشك على كل تقدير مقدورا للمكلف فلو كان على تقدير مقدورا له وعلى تقدير غير مقدور فلا نجري فيه أصالة الصحة مع كون الشرط شرطا على كل تقدير ولزم من انعدامه بطلان العمل مثلا ففي المقام أن وجود المبيع دخيل في صحة البيع لبطلان العقد بدونه على كل تقدير ، فوقوع البيع عليه غير مقدور على المكلف وعلى تقدير وجوده فوقوع البيع عليه مقدور ومع عدمه فغير مقدور فلا نجري قاعدة أصالة الصحة في مثل ذلك ومن هذا القبيل ما لو باع لا يعلم أنه ماله أو لا مع عدم كونه تحت يده وكذا بيع من نشك في بلوغه وعدمه وهكذا الأمر في قاعدة الفراغ وقد خالف شيخنا الأنصاري في هذا الشرط في قاعدة الفراغ . وثالثا : ما ذكره المصنف مع الغض عن الإشكالين الأولين من وجود الجامع بين الصحيح والفاسد بحيث ينطبق عليهما ، وأما إذا لم يكن هنا جامع بينهما لكون الفاسد غير معقول كما في المقام فان المعدوم محال فلا يمكن حمل فعل المسلم على الصحة بوجه .

الكلام في بيع ما لا يفسده الاختبار

بقي هنا فرعان قد تعرض لهما الأصحاب ، أحدهما اعتبار الاختيار فيما لا يفسده الاختبار ، فهل يشترط فيه الاختبار كما ذكره بعضهم أو يعتبر فيه اشتراط الصحة كما ذكره آخر أو يعتبر فيه البراءة من العيوب كما ذكره ثالث أو الأخيرين معا كما ذكره رابع أو يكفي التوصيف كما ذكره بعضهم أو مع الانضباط كما ذكره آخر وجوه ، بل أقوال في المسألة كما يظهر من مطاوي كلمات الأصحاب التي نقل جملة منها المصنف ( ره ) فلاحظها .