Skip to main content

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 388

Contributors:

P.388
الخارج وتشخص بوجوده الخارجي كما أن الأمر كذلك في الواجب التخييري وان كان المأتي مصداقا للجامع اعني الجامع بين هذا أو ذاك فلا يخرج هذا الجامع عن جامعيته وبعبارة أخرى ان التشخص انما يكون بنفس الوجود فما يكون موجودا في الخارج فهو المتشخص المحط للآثار لا الأفراد الأخر الفرضية وعلى هذا ففي المقام ان الآثار انما يترتب على كل من أدى بدل العين لمالكها فيكون مالكا لذمة من أخذ المال منه بلا غرور فهذا واضح جدا وان كان في أصله غير مشروع كما هو واضح . ومن لا حق للاحق ان يرجع إلى السابق . ثم انّ المالك لو تبرع حقه للأول وأفرغ ذمته وأسقط الضمان عنه فهل يكون له ان يرجع إلى اللاحق لاختصاص التبرع له أو يكون التبرع للأول تبرعا للواحق أيضا فهنا مقامان الأول في اختصاص التبرع بالأول أو عمومه للتوابع أيضا والثاني أنه على تقدير كون الاسقاط عن الأول فقط فهل له أن يرجع إلى الثاني أم لا . اما المقام الأول فالظاهر أن إسقاط المالك حقه عن الأوّل إبراء عن الجميع فليس له لن يرجع إلى الثاني في ذلك لأنه ليس هنا الا مال واحد كالدرهم الواحد مثلا وان كان الضمناء كثيرا فإذا أعرض المالك عن هذا المال فلا يبقى هنا شيء لتكون ذمم الضمناء الآخر مشغولة بذلك اذن فيكون إسقاطه عن الأول إسقاطا عن الثاني أيضا حتى مع التصريح بأني أسقط من الأول فقط فإنه تصريح بلا فايدة وتناقض في الكلام فيكون غير معقول . واما المقام الثاني فعلى تقدير اختصاص الإبراء بالأول فقط