Skip to main content

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 384

Contributors:

P.384
مال الغير فأتلفه أو أتلفه سهوا ونسيانا فان النسيان لا ينافي الضمان كما قرر في حديث الرفع لا شبهة أن للمالك أن يرجع إلى المتلف إذا أراد ويأخذ منه بدل ماله وما بقي من ماله من الرضاض والكسور فهو للضامن وليس للمالك ان يدعى كون الرضاض له مثلا لو أتلف أحد سيارة أحد بالكسر أو ذبح فرس شخص أو أهلكه وغير ذلك ورجع اليه المالك وأخذ منه بدل ماله من المثل أو القيمة فليس له أن يأخذ رضاض السيارة أو جلد الفرس أو ميتة فإنّه ذلك كله حق للضامن والا فلو كان للمالك يلزم الجمع بين العوض والمعوض ولو كان للأجنبي فهو خلاف البداهة فيكون للضامن وهذا الذي قامت عليه السيرة العقلائية بل سيرة المتشرعة من الزمن الفعلي إلى زمان المعصوم ( ع ) وعلى هذا فإذا أو الغاصب الأول بدل العين فيكون التالف بالمعاوضة القهرية إلا إذا كان اعتبار الملكية هنا لغوا كما إذا كان الغاصب واحدا فتلف عنده المال فأخذ المالك منه فاعتبار ملكية التالف له لغو لما قلنا من إمكان مالكية المعدوم فحيث انّه تلف عند اللاحق فيرجع اليه وبالجملة على هذا فرجوع السابق إلى اللاحق انّما هو مقتضى السيرة العقلائية القطعية كما هو واضح . الوجه الثاني انه لا شبهة في انّ التالف في موارد التلف الذي ليس الا للمتلف بعد رجوع المالك اليه بمقتضى السيرة العقلائية القطعية فيكون المقام مثله مثلا لو غصب أحد مال شخص من الجواهر والأحجار الثمينة أو سرقة أو بغير ذلك فألقاه في البحر بحيث يعد ذلك في العرف تلفا عرفيا فرجع اليه المالك فأخذ منه مثله ان كان مثليا أو