في التصرف في قبال سيده .
5 - الوصية بما زاد على الثلث فإنها تحتاج إلى إجازة الورثة لكن لا من جهة عدم استنادها إلى الموصى بل لأجل نفوذ الوصية 6 - عقد الباكرة بدون اذن وليها بناء على اعتبار اذنه في ذلك فان اعتباره فيه من جهة النفوذ لا من جهة الاستناد .
وعلى الجملة ان في كل مورد كانت الإجازة لأجل استناد العقد إلى من له العقد بحيث يكون العقد عقدا وتشمله العمومات لا يكفى فيها الرضاء الباطني ، وفي كل مورد كانت الإجازة لأجل نفوذ العقد لا للجهة المزبورة يكفي فيها الرضاء الباطني لأنه يكفي في النفوذ ولا دليل على إظهاره بمظهر خارجي ، وهذا بخلاف الاستناد إلى المالك فإنه ما لم يظهر في الخارج لا يصدق على ما أوجده الفضولي انه عقد للمالك ، ولا انه بيعه ولا انه تجارته ويتضح ذلك وضوحا بمراجعة العرف واللغة ، واذن فلا يتم ما ذكره المصنف على وجه الإطلاق ولا ما ذكره شيخنا الأستاذ ( وأظن أن كلام المصنف لا ينافي التفصيل المذكور لأنه ذكر في آخر كلامه ( ثمّ انه لو أشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الإشكال في عقد العبد إلخ ) خصوصا إذا حمل ما ذكره على المثال وان كان الحمل عليه بعيدا من ناحية التعليل في كلامه بقوله لعدم تحقق المعصية .
فما ذكره شيخنا الأستاذ من : ( ان الاستناد والتنفيذ من الأمور الإنشائية ويكونان كسائر الإيقاعات لا بد من إيجادهما إما باللفظ أو بالفعل ) ، انما يتم في الاستناد فقط لا في التنفيذ كما عرفته قريبا وقد ظهر لك مما ذكرناه فساد ما أفاد شيخنا الأستاذ في
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 14
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص١٤